أبو علي سينا

القياس 299

الشفاء ( المنطق )

علمته . وأما إن كان كلاهما محالا في الإيجاب فكذب « 1 » إيجاب الأكبر على الأوسط ، كان الأكبر غير لازم البتة للأصغر . فإنه لو لزم الأصغر ، للزم فرض الأوسط ، إذا فرض معه الأصغر « 2 » ، وعلى ما علمت ، فتكون النتيجة السالبة اللزوم صادقة . فأما في جميع ذلك إن كانت الكبرى سالبة الموافقة ، والموجبة « 3 » اتفاقية « 4 » . ولا شك أن الأوسط يكون « 5 » جائز الوجود ، ويكون الأكبر محالا . فيكون معه سلب اتصال على سبيل الموافقة حقا . وكذلك إن كانت الصغرى لزومية والأصغر جائزا . فإن كان الأصغر محالا ، والأوسط « 6 » حق ، يلزمه ويسلب عنه موافقة محال أو لزومه « 7 » « 8 » ، فالنتيجة سالبة الاتفاق ، واللزوم على الوجه الذي يصدق فيه محال المقدم غير « 9 » محال التالي ، أعنى بحسب الالتزام « 10 » . وأما « 11 » الشكل الثاني فإنه لا ينتج عن موجبتين ، وعن جزئيتين ، وعن كبرى جزئية ، وذلك ما تعرفه بأدنى سعى على حكم الأصول المعلومة « 12 » عندك ، وبأن تأخذ الحدود الحملية فتنقلها إلى الشرطية . وأما إذا كانتا « 13 » كليتين ، والكبرى سالبة ، كقولنا « 14 » : كلما كان ه ز « 15 » فج د ، وليس البتة إذا كان آ ب « 16 » فج د ، فإنه تختلف الأحوال فيه بحسب كون المقدمتين وفاقيتين - - أو لزوميتين ، « 17 » أو مختلفتين « 18 » في ذلك . فإن كانتا جميعا للموافقة ، فلا يكون في ذلك بيان « 19 » شئ مجهول ، ويكون على حسب ما علمت في الشكل الأول .

--> ( 1 ) فكذب : كذب د . ( 2 ) الأصغر : الأوسط س . ( 3 ) والموجبة : ساقطة من س . ( 4 ) اتفاقية : الاتفاقية م ( 5 ) يكون : ساقطة من سا . ( 6 ) والأوسط : فالأوسط ع . ( 7 ) محال أو لزومه : لا محالة أو لزومية ه‍ ( 8 ) أو لزومه : أو لزوم س . ( 9 ) غير : عن د ، ع ، ن ( 10 ) الالتزام : الإلزام بخ ، د ، سا ؛ الأمر ن . ( 11 ) وأما : فأما ع . ( 12 ) المعلومة : المعلوم سا . ( 13 ) كانتا : كانت د . ( 14 ) كقولنا : كقولك س ( 15 ) ه ز : آ ب عا ( 16 ) آ ب : ه ز عا . ( 17 ) أو لزوميتين : ولزوميتين د ، س ، ن ؛ ساقطة من سا ، م . ( 18 ) أو مختلفتين : مختلفتين ب ؛ ومختلفتين د ، ن ( 19 ) بيان : مثال سا .